السرخسي
534
شرح السير الكبير
واستمهل في ذلك ثلاثة أيام . فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض . وذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضى دخول ما بإزالة من العدد الآخر . 836 - فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم . لان الشرط هكذا جرى ، فاشتراط الحكم عند الاطلاق ليتميز به التأمل من الاباء ، وقد حصل ذلك بالمدة هنا . ثم التوقيت نصا ( 1 ) يمنع أن يكون لما بعد مضى الوقت حكم ما قبله ، كما في الإجارة . 837 - وإن كان لم يقل : وإلا فلا أمان بيني وبينكم ، والمسألة بحالها ، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضى ثلاثة أيام . ( ص 179 ) لان مدة ثلاثة أيام شرطه للتروي والنظر ( 2 ) لا للأمان . فبعد مضيها يتحقق الاباء . ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الاباء ، فيجب تبليغه مأمنه من حصنه . 838 - وإن كانوا قد افتتحوا حصنه ، بلغوه أدنى ( 3 ) مأمن له من أرض الحرب ، ثم حل قتاله . 839 - وإن كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام
--> ( 1 ) ق " أيضا " وفى هامشها " نصا . نسخة " . ( 2 ) ب " مدة ثلاثة أيام شرطها للتروي والنظر " . ( 3 ) ق " بلغوه في مأمن " .